الغسل من الاحتلام

هل الغسل من الاحتلام يشابه الغسل من الجنابة؟

الإجابة

نعم، سواء إذا رأى الماء، إذا رأى المحتلم الماء، المني، وجب عليه الغسل، المرأة والرجل في هذا سواء، لما في الصحيحين عن أم سلمة رضي الله عنها أن أم سليم سألت النبي - صلى الله عليه وسلم –فقالت: يا رسول الله، إن الله لا يستحيي من الحق، هل على المرأة من غسل إذا هي احتملت؟، فقال - صلى الله عليه وسلم -: (نعم إذا هي رأت الماء)، يعني المني، وأجمع العلماء على أنه إذا لم ير الماء ، أو الرجل إذا لم ير الماء يعني المني فلا غسل عليه، إنما الغسل من الماء، الماء من الماء، إلا في الجماع اليقظة، لو جامع ولو ما رأى الماء يغتسل، إذا جامع زوجته يعني أولج فرجه في فرجها فإنه يغتسل وهي تغتسل ولو ما حصل إنزال ولو ما حصل مني، لقوله - صلى الله عليه وسلم -:(إذا مس الختان الختان فقد وجب الغسل)، وقوله - صلى الله عليه وسلم -:(إذا جلس بين شعبها الأربع، ثم جهدها فقد وجب الغسل وإن لم ينزل).