هناك مادة تلوّن الفتيات بها رؤوسهن، هل هذا جائز أو لا؟

هناك مادة تلوّن الفتيات بها رؤوسهن، هل هذا جائز أو لا؟

الإجابة

إن كانت المادة سوداء تجعل الشيب أسود ما يجوز، لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: (غيروا هذا الشيب وجنبوه السواد)، أما إذا كانت جعله أحمر أو أصفر فلا حرج، المحرم السواد، تغيير الشيب إلى السواد.