وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، بعده:[1]
بناءً على ما أثبته فضيلتكم من صفة الواقع، أفتيت الزوج: إ. المذكور: بأن زوجته قد
حرمت عليه حتى تنكح زوجاً غيره؛ نكاح رغبةٍ
لا نكاح تحليل، ثم يفارقها بموتٍ
أو طلاقٍ
بعد الدخول بها، وتخرج من العدة.
[1] صدرت برقم: 258، في 25/4/1413ه.