الأخت الشقيقة أو لأب تحجب أبناء الإخوة

سماحة الشيخ / عبد العزيز بن عبد الله بن باز - مفتي عام المملكة العربية السعودية حفظه الله – السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، بعده: نرجو من فضيلتكم – جزاكم الله خيراً عن الإسلام والمسلمين – إفتاءنا في كيفية قسمة الميراث التالية: توفى رجل وترك وراءه بنتاً وأختاً شقيقة وزوجة، وأولاد أخ شقيق وأولاد إخوة لأب. - أثابكم الله وأدام توفيقكم -، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.[1]

الإجابة

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ، بعده:

إذا كان الواقع هو ما ذكرتم، فالتركة تجعل ثمانية سهام متساوية: سهم منها وهو الثمن للزوجة، وللبنت النصف أربعة، والباقي للأخت الشقيقة. وليس لأولاد الإخوة شيء؛ لأن الأخت الشقيقة في هذه المسألة وأمثالها تحجب أبناء الإخوة لأب وأم، أو لأب. وهكذا الأخت لأب في مثل هذه المسألة تحجب أبناء الإخوة؛ لأنه قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على ذلك، وذلك مستثنى من قوله صلى الله عليه وسلم: (ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فلأولى رجل ذكر)[2]. متفق على صحته. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

مفتي عام المملكة العربية السعودية

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

[1] سؤال شخصي مقدم لسماحته من الأخ ح. خ، وأجاب عنه سماحته بتاريخ 26/1/1418ه.

[2] رواه البخاري في الفرائض، باب ميراث الولد من أبيه وأمه، برقم: 6732، ومسلم في الفرائض باب ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فللأولى، برقم: 1615.