زوجها لا يُصلي صلاة الجمعة ولا مع الجماعة

السؤال: زوجها لا يُصلي صلاة الجمعة ولا مع الجماعة

الإجابة

الإجابة: الحمد لله، وبعد:
فقد اطلعت على ما نشر في جريدة" (....) الإثنين 22 من ذي القعدة عام 1417 ه، حول الفتوى الصادرة مني في امرأة تسأل عن زوجها الذي لا يُصلي صلاة الجمعة ولا مع الجماعة، مع أنه يصلي الأوقات التي تحضره وهو في البيت فإنه يأتي ويقول إني صليت، والله أعلم، فما الحكم هل تبقى معه الزوجة أم تطلب الطلاق؟ أ.ه.

وكانت الإجابة: هذا الزوج لا يخرج من الإسلام لأنه لم يترك الصلاة كلياً، لكنه والعياذ بالله من أفسق الناس، وفعله هذا أعظم من فعل الفواحش، فإن تمكنت من مفارقته فهو أولى إلا أن يهديه الله تعالى ويتوب، أما إن كان لا يصلي أبداً فإنه لا يجوز لها أن تبقى معه؛ لأنها حرام عليه حينئذ؛ لأن الذي لا يصلي يعتبر كافراً، والمؤمنة لا تحل لكافر، عليكِ أن تنصحيه وأن تهدديه بطلب الطلاق لعل الله يهديه.أ.ه.

وكان الخطأ الذي اقتضى ما نُشر، هو أن السؤال كتب هكذا: "لا يصلي صلاة الجماعة ولا مع الجماعة"، والصواب: "لا يصلي صلاة الجمعة"، وحقيقة حال الزوج حسب السؤال:

1 - أنه لا يصلي الجمعة.
2 - أنه لا يصلي مع الجماعة.
3 - أنه يصلي الصلاة التي تحضره في البيت، وأما خارجه فهو يقول إنه صلى، والمرأة شاكة فيه وليس ذنبه أنه لا يصلي مع الجماعة فقط.

ومن المعلوم أن من علماء السلف من قال بأن من ترك صلاة واحدة متعمداً حتى خرج وقتها فهو كافر مرتد، نقله المنذري في الترغيب والترهيب عن أبي محمد ابن حزم، قال -أي ابن حزم- وقد جاء عن عمر، وعبد الرحمن بن عوف، ومعاذ بن جبل، وأبي هريرة وغيرهم من الصحابة رضي الله عنهم أن من ترك صلاة فرض واحدة متعمداً حتى يخرج وقتها فهو كافر مرتد، ولا نعلم لهؤلاء من الصحابة مخالفاً.أ.ه، وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن من ترك ثلاث جمع تهاوناً بها طبع الله على قلبه، ومما لا شك فيه أن العمل الذي يكون به مرتداً أعظم من الفواحش الموجبة للفسق.



مجموع فتاوى ورسائل الشيخ رحمه الله - الجزء الثاني عشر.