قسمة تركة من مات وخلف زوجة وأخت وأبناء عم

إنني امرأة في الخمسين من عمري، وقد توفي زوجي من مدة خمس سنوات، وقد ترك لي بيتاً وترك مالاً ولم توزع التركة، وأنا ليس لي ولد، وإنني الآن وحيدة، وللمرحوم أخت واحدة حية، وله أخت أيضاً ماتت قبله، وله أولاد عمه عددهم سبعة وهم أقرب الناس إليه، وله ابنة أخ وله ا

الإجابة

أولاً يقول النبي عليه الصلاة والسلام-:(إن الله أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث) ووصيته لكِ بماله وصية غير صحيحة، فنسأل الله أن يعفو عنه، وليس لك إلا إرثك فأنتِ زوجة ليس له ولد فلك الربع ولأخته النصف إذا كانت أختاً له من أبيه أو من أمه وأبيه يكن لها النصف ولكِ الربع والباقي يكون لأبناء عمه إذا كانوا أبناء عمه من أب أو أبناء عم شقيق يكن لهم الربع الباقي، لك الربع ولأخته النصف ولأبناء عمه الربع الباقي وهو ربع الرابع عصْباً لهم لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -:(ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر) والله يقول سبحانه:وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ(النساء: من الآية12) فأنتِ لك الربع لأنه ليس له ولد كما قلتِ، والأخت لها النصف إذا كانت له أخت من أبيه أو من أبيه وأمه جميعاً كما قال الله تعالى:يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ(النساء: من الآية176) قال علماء التفسير المراد بذلك الأخت الشقيقة وهكذا الأخت لأب عند عدم الشقيقة وهذا بإجماع المسلمين ويبقى ربع واحد وهو سهم الأربعة يكون لأبناء عمه إن كانوا في درجة واحدة فإن كان بعضهم أقرب من بعض فإنه يكون للأقرب العصب الأقرب لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -:(ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر) هذه هي قسمة مسألتك في جميع ما وراه من التركة وما أشكل عليك وعلى أختك فراجعي المحكمة والمحكمة تنظر في ذلك على الوجه الشرعي لأن هذه من المسائل الأحوال الشخصية والمحكمة تنظر فيها تحكم بأمر الشرع في الأردن فعليك أن تراجعي المحكمة فيما أشكل عليك، والحمد لله. أختنا سماحة الشيخ تشير إلى أن لها بعض المال في تركة المتوفى؟ هذه مسألة تحتاج إلى نظر من جهة المحكمة؛ لأن الأخت قد يكون لها دعوى، وقد يكون لأولاد العم دعوى، هذه مسألة لا بد من نظر القاضي فيها، إلا إذا تسامحوا إذا حصل بينك وبين الأخت وأولاد العم تسامح فيما تدعين، وسمحوا لك في ذلك وكانوا مرشدين وأنت مرشدة وأولاد العم مرشدين إذا تصالحتم فلا حرج في ذلك، أما عند النزاع وعدم الصلح فلا بد من المحكمة.