هل تقبل صلاة من لا يصلي الصلوات الخمس إلا في بيته ما عدا الجمعة؟

رجل بلغ من العمر ستين عاماً وهو لا يصلي الصلوات الخمس إلا في بيته ما عدا الجمعة يصليها في المسجد، فهل تقبل صلاته، علماً أن المسجد بجوار البيت؟

الإجابة

هذا قد فعل منكراً عظيماً، وخالف الشرع؛ لأن الشرع يلزمه بالحضور في جماعة المسلمين لكن الصلاة صحيحة في أصح قولي العلماء، الصلاة صحيحة، ليس عليه إعادة، وعليه التوبة إلى الله، عليه التوبة إلى الله من تأخره عن المسجد، وعن الجماعة فصلاته في البيت بغير عذر، هذا لا يجوز، فعليه أن يتقي الله، وأن يصلي مع الناس، وأن يتوب إلى الله مما سلف، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: (من سمع النداء فلم يأت فلا صلاة له إلا من عذر)، قيل لابن عباس: ما هو العذر؟ قال: (خوف أو مرض)، وسأله صلى الله عليه وسلم رجل أعمى، قال: يا رسول الله ليس لي قائد يقودني إلى المسجد، فهل من رخصة أن أصلي في بيتي، فقال عليه الصلاة والسلام: (هل تسمع النداء بالصلاة، قال: نعم، قال: فأجب)، هذا أعمى ليس له قائد ومع هذا يقول له النبي أجب، ليس له رخصة، ليس لك رخصة، فالواجب على المؤمن الذي يستطيع الحضور إلى المسجد أن يحضر إلى المسجد ويصلي مع الناس وليس له التخلف والصلاة في بيته.