حكم الصلاة منفرداً للاضطرار؟

أعمل حارساً في مستودع لإحدى الشركات، وظروف العمل تضطرني للتواجد أربعاً وعشرين ساعة، حيث لا يوجد بديل غيري، والمستودع الذي أعمل فيه لا يوجد أحد يعمل فيه غيري، وأضطر للصلاة بمفردي، حيث لا يوجد مسجد قريب مني، فهل تعتبر صلاتي صحيحة وحالي ما ذكرت؟

الإجابة

نعم، لا بأس صلاتك صحيحة والحمد لله وأنت معذور والحمد لله، حتى ولو كنت قرب المسجد، إذا كان ذهابك فيه خطر على المستودع صلِّ وحدك؛ لأنك معذور، أما إذا كان لا خطر وبقربك للمسجد تسمع الأذان وجب عليك أن تصلي في المسجد، أما إذا كان الذين جعلوك لا يرضون بهذا، ويخشون على مستودعهم فالحارس معذور إذا صلى في محله.