بيع الثمر قبل بدو صلاحه

أنا من قرية صغيرة وفي هذه القرية بعض الناس يتعاملون بطريقة لا أدري عن حكمها، يبيعون المحصول الزراعي قبل جمعه بمدةٍ طويلة، ونظراً لهذه المدة الزمنية الباقية على جمع المحصول فإنهم يبيعونه بخمسين ريالاً مثلاً بدلاً من ثمانين لو كان مجموعاً ، فما حكم هذه الطريقة ،

الإجابة

هذا فيه تفصيل إذا اشتد الحب واستوى جاز بيعه, فالسنبل أو بعد الحصاد كل صاع بكذا يجمعه ويذراه ويعطيه صاحبه كل صاع بكذا كل نصف صاع بكذا كل مد بكذا على حسبا المعيار المعروف بينهم إذا كان قد اشتد, أما إذا كان في الذمة يبيعوه في الذمة يقول أشتريه منك في ذمتك كل صاع بكذا إلى أجل معلوم فهذا يسمى سلماً فيجوز لصاحب الحرث صاحب الزراعة أن يبيع من ذمته مائة صاع ألف صاع ألفين ثلاثة إلى أجل معلوم بسعر معلوم، قال النبي صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة لما قدم عليهم وهم يسلفون في الثمار السنة والسنتين والثلاث قال لهم عليه الصلاة والسلام: من أسلف فليسلف في كيلٍ معلوم ووزنٍ معلوم إلى أجلٍ معلوم. فإذا باع صاحب المزرعة على إنسان آصع معلومة أو مقداراً آخر بكيلٍ آخر معلوم عندهما إلى أجل ٍ معلوم بثمنٍ معلوم فلا بأس ويسمى سلما، أما إن باعه الزرع الحاصد – المستوي – الذي قد اشتد واستوى، قال هذا الزرع قد اشتد واستوى أبيعك حاصله كل صاعٍ بكذا وعليه أن أصفيه لك وأنقيه لك وأعطيه لك، كل صاع بكذا، كل صاع بكذا لا بأس به. لكن يشترط فيه الاشتداد؟ لا بد يكون قد اشتد – قد استوى -، فتوه ما يبيع بيعه. بارك الله فيكم.