حكم اللقطة إذا لم يوجد صاحبها

عندما يجد الإنسان في طريقه أو في عقار يملكه مبلغاً من المال، أو شيئاً مادياً يعادل مبلغاً من المال، ففي هذه الحالة هل يجوز لهذا الشخص التصرف فيما وجد، أم أنه يتبرع به، وذلك في حالة عدم وجود صاحب لهذا المال؟

الإجابة

هذا يعتبر لقطة، إذا وجده في الطريق أو في ملكه، دراهم أو متاع آخر سقط من بعض الزوار أو من بعض الناس في الطريق فهذا يعتبر لقطة، سئل النبي-صلى الله عليه وسلم-عن ذلك، فقال-صلى الله عليه وسلم-: (عرفها سنة فإن لم تعرف فهي لك)، فإذا كان الشيء موجود له أهمية مثل مائة ريال، ألف ريال، ألفين ريال، شنطة تساوي مالاً كثير، سيف، خنجر، زولية غير ذلك، شيء له أهمية ينادي عليه في مجامع الناس من له الزولية, من له الشنطة, من له السيف, من له الدراهم الواقعة في محل كذا وكذا، في الشهر مرتين ثلاث، أربع، ينادي عليه، أو يخلي من ينادي عليه من الثقات في مجامع الناس المحلات التي فيها اجتماع الناس، في أسواق البيع والشراء, أو بعد صلاة الجمعة من له هذه الشيء ولا يبين الصفات حتى يؤدي صاحبها البينة، ما له الشنطة، من له السيف، من له الدراهم، وإذا جاء من يقول إنها لي، يسأل عن الصفات، وش صفات الشنطة؟ يضبط العلامات، يضبطها ضبطاً جيدا, ويضبط الدراهم في أمهات خمس خمسة, في أمهات عشرة فئة خمسمائة أرقامها يضبط حتى يسأل عن ما يدل على صدقه فإذا عرفها أعطاه إياها، فإن مضت سنة ولم تعرف فهي له يستنفقها ومتى رجع صاحبها وعرفها أعطاه إياها، كالدين تصير عندك كالدين متى جاء صاحبها أعطاه إياها إذا عرفها، هكذا أمر النبي-عليه الصلاة والسلام-، إلا إذا كانت اللقطة في مكة لا، أو في المدينة لا، اللقطة في مكة والمدينة لا تملك، لا بد من تعريفها دائماً، النبي-عليه الصلاة والسلام-قال: (ولا تحل ساقطتها إلا لمعرف يعني مكة، وقال في المدينة-صلى الله عليه وسلم-: (إني حرمت المدينة كما حرم إبراهيم مكة)، فالواجب على من وجد لقطة في مكة أو المدينة أن يعرفها أبداً أبداً لا يملكها، فإن لم يعرفها أعطاها الجهة المختصة في مكة والمدينة التي تسلم لها اللقطة, وإذا لم يعرف اللجنة سلمها للمحكمة الشرعية, يسلمها للمحكمة وأخذ وصلاً بذلك, والمحكمة هي التي تقدمها تسلمها للجنة, واللجنة يراجعها الناس يراجعونها ويسألونها عن لقطاتهم، فالمقصود أن مكة والمدينة لا تملك لقطتهما بل لا بد من التعريف عليها دائماً دائماً حتى يجدها ربها.