صفة حجاب المرأة

قرأت في إحدى الكتيبات بأن حجاب المرأة ليس شرطاً بأن يكون عباءةً أو كابة، بل المهم أن تتوفر فيه شروط الحجاب الشرعي، وأنا ولله الحمد امرأةً ملتزمة، وحجابي عبارة عن كاب واسع جداً، وطرحه طويلة وكثيفة، وغطاء للوجه وقفازات وجوارب، ولكن يا سماحة الشيخ: قرأت مرةً أخرى فتوى بأنه لا يجوز أن يكون الحجاب على الكتف كما هو الحال في الكاب، فهل لبسي للكاب حرام، علماً بأنه واسع وغير ملفتٍ للنظر، وشكلي العام محتشم ولله الحمد؟

الإجابة

الواجب في الحجاب أن تصلي المرأة مستورة ما عدا الوجه والكفين الوجه السنة أن يكون مكشوفاً, والكفان سترهما أفضل وأحوط, وأما البقية يستر في الصلاة أما في غير الصلاة فإنها تحتجب عن الرجال وتلبس اللباس الذي ليس فيه تشبه بالكفرة وليس فيه تشبه بالرجال وتكون ملابسها ساترة حاجبة لها عن الرجال لا كن لا يكون فيها مشابهة للكفرة لنساء الكفرة, ولا مشابهة للرجال فالكاب إذا كان ليس فيه تشبه بالكفرة, وليس فيه تشبه بالنساء وهو ساتر فلا بأس إذا كان ليس فيه تشبه بالكافرات, وليس فيه تشبه بالرجال, وهو يستر فلا بأس تتحرى المرأة اللباس الذي لا تشابه فيه نساء الكفرة ولا تشابه فيه الرجال. جزاكم الله خير