ما دام لم يتعمد قتل نفسه ولا قتل من معه وإنما أراد أن يسبقها فدخل تحتها فلا يكون متعمداً بهذا, بل يكون من باب القتل الخطأ وعليه الدية والكفارة, ولا مانع من الصلاة خلفه؛ لأنه لم يتعمد القتل مع أن الصحيح أن العاصي تصح الصلاة خلفه، لو تعمد القتل فهو عاصي وأتى كبيرة عظيمة ولكن لا يكون كافراً إذا لم يستحل ذلك، ومن صلى خلف الفاسق فصلاته صحيحة على الصحيح، فإذا صلى خلف القاتل، أو خلف عاق لوالديه, أو خلف من زنى, أو ما أشبه ذلك فإن الصلاة صحيحة ولكن ينبغي ألا يقدم إذا كانوا معروفين بالمعاصي ينبغي ألا يقدم أحد منهم بل يقدم من هو معروف بالعدالة والاستقامة، لكن لو صلى بعض الناس خلف من هو معروف بالفسق صحت صلاته على الصحيح، فقد صلى ابن عمر خلف الحجاج بن يوسف الثقفي أمير العراق وهو من أظلم الناس وأفسقهم ومع هذا صلى ابن عمر خلفه، فالمقصود أن الصلاة خلف الفاسق والظالم صحيحة، ولكن ينبغي ألا يقدم الإمامة مع القدرة بل يلتمس الرجل العدل الذي يؤم الناس عند القدرة.