قراءة الفاتحة خلف الإمام

اختلف العلماء في بلادنا عند حكم قراءة الفاتحة خلف الإمام, فإن منهم من قال: بأنها تجوز؛ ويستدلون بقول النبي الكريم -صلى الله عليه وسلم-: (لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب)، وهي: أم القرآن، أم الكتاب, وقال بعضهم: لا يجوز! ويستدلون بقوله تعالى: وَإِذَا قُر

الإجابة

المسألة فيها خلاف بين العلماء، بعض أهل العلم يقولون: قراءة الإمام من قراءة المأموم يكفي، ولا تلزمه القراءة لا الفاتحة ولا غيرها، ويكفيه قراءة الإمام، والقول الثاني أنه لا بد من الفاتحة وهذا هو الصواب لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لعلّكم تقرؤون خلف إمامكم قلنا: نعم، قال: لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها، فنص النبي صلى الله عليه وسلم على أن المأموم يقرأ الفاتحة ثم ينصت، وفي السرية يقرأها وما تيسر معها، وفي الجهرية يقرؤها ثم ينصت، هذا هو القول الصواب.