حكم الحلف على ترك مباح أو ترك قربة

حلفت يوماً نتيجة زعل ألا أصل الزوجة إلا بعد كذا يوم، وقد وصلتها قبل إتمام المدة، ما هو توجيهكم؟

الإجابة

عليك كفارة يمين كما تقدم في السؤال الذي قبلك، عليك كفارة يمين إذا حلف الإنسان على شيء مستقبل، مثل والله لا أصل زوجتي يومين أو ثلاث، أو والله لا أجامعها يومين أو ثلاث، أو والله لا أكلمها، ثم خالف يمينه، فإن عليه كفارة اليمين، وهي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو عتق رقبة، فمن عجز فعليه صيام ثلاثة أيام، والمعنى أنه يكفر بإطعام عشرة مساكين، يعني يعشيهم أو يغديهم، عشرة فقراء، أو يدفع إليهم طعاماً كل واحد يعطى نصف صاع، يعني كيلوا ونصف تقريباً من التمر، أو الأرز أو الحنطة، أو غيره من قوت البلد، أو يكسوهم كسوة تجزئهم عن الصلاة، كالقميص أو إزار ورداء، ونحو ذلك، أو يعتق رقبة مؤمنة، فإن عجز عن هذه الثلاث، فإنه يصوم ثلاثة أيام، فهذه هي الكفارة كما نص الله عليها في كتابه الكريم في سورة المائدة. جزاكم الله خيراً..