حكم ما يسمى اصطلاحاً بـ: "بيع المفاتيح"

السؤال: ما حكم ما يسمى اصطلاحاً بـ: "بيع المفاتيح"؟

الإجابة

الإجابة: إن هذا ليس بيعاً، وإنما هو تنازل عن اختصاص مقابل أجر، فالإنسان إذا استأجر محلاً من المحلات فمن المعروف عرفاً أنه أحق باستئجاره حتى مدة معينة، فإذا استأجر محلاً تجارياً فمارس فيه التجارة فهو مستحق لئلا يخرج منه، فإذا كان ربه راغباً في زيادة الأجرة أخبره، فاتفقا على رفعها إن رضي بذلك، وإلا سيكون خروجه بعد المدة المحددة في العرف أو في الاتفاقية المنصوصة.

ومن هنا فهو صاحب اختصاص مختص باستحقاق الأجرة، فيجوز له التنازل عن ذلك الاختصاص مقابل أجر، لكنه لا يضمن أن يتعامل صاحب المحل مع من تنازل له، يقول: أنا فقط أتنازل لك عن حقي في استئجار هذا المحل، لكن لا أضمن لك أن أصحاب هذا المحل سيؤجرونه لك، ومن هنا ليس عليه إذا لم يؤجر أصحاب المحل المحل لذلك الشخص ليس عليه هو ضمان ولا عهدة.



نقلاً عن موقع فضيلة الشيخ حفظه الله.