حكم تصدق المرأة بالزائد من الطعام بدون إذن زوجها

في المنزل الذي أسكن فيه يوجد معنا بعض المساكين يسكنون منزلاً مستقلاً، وأعطيهم شيئاً من الطعام كل يوم دون علم زوجي بذلك، فهل ارتكبت ذنباً؟

الإجابة

لا حرج في ذلك، فضل الطعام يعطاه الفقراء والمساكين، فضل الطعام ولا حرج في ذلك، وهذا من باب الإحسان يقول النبي- صلى الله عليه وسلم- في الحديث الصحيح: (إذا أنفقت المرأة من طعام بيتها غير مفسدة كان لها أجرها مما أنفقت ولزوجها أجره بما اكتسب، وللخادم مثل ذلك، لا ينقص بعضهم من أجر بعضٍ شيئاً). فإذا أنفقت غير مفسدة للفقراء والمساكين من فضل الطعام فلكِ أجر ولزوجكِ أجر والحمد لله. المقدم: جزاكم الله خيراً، سماحة الشيخ قلتم من فضل الطعام، ماذا عن غير هذا القيد؟ الشيخ: الشيء الذي ليس بفضل يستأذن تستأذن به الزوج، إذا كان يسمح تعرفين من عادته ومن خلقه أنه قد فوضك وأنه لا حرج عنده من تصرفك فأنفقي وأبشري بالخير، والأجر مشترك، أما إن كنتِ تعرفين أنه شحيح وأنه لا يرضى فاستأذني، أما فضل الطعام، فضل طعام الغداء، فضل طعام العشاء أنفقيه، والحمد لله، لا يفسد. جزاكم الله خيراً.