حكم شهادة الزور مع الأدلة

ما الحكم في شهادة الزور عمداً على الأبرياء، وما جزاء شاهدها بالأدلة الصحيحة؟

الإجابة

شهادة الزور من أكبر الكبائر ومن أعظم الذنوب، يقول الله سبحانه: فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور، ويقول النبي - صلى الله عليه وسلم - في الحديث الصحيح:(ألا أنبئكم بأكبر الكبائر، قلنا: بلى يا رسول الله، قال: الإشراك بالله، وعقوق الوالدين، وكان متكئاً فجلس فقال: ألا وقول الزور، ألا وشهادة الزور، فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت)، يعني ما زال يكرر التحذير من شهادة الزور، حتى قال الصحابة، ليته سكت، يعني إبقاء عليه لئلا يشق على نفسه عليه الصلاة والسلام، والمقصود من هذا التحذير منها، وإن كانت الشرك أكبر وجرماً أكبر، لكنها جريمة عظيمة تتعلق بها شر عظيم، وظلم للناس، واستحلال الفروج والأموال والأعراض والدماء بغير ما شرع الله، فلهذا صارت جريمة عظيمة، ويجب على ولي الأمر إذا عرف ذلك أن يعاقب شاهد الزور، بعقوبة رادعة من الجلد والسجن ونحو ذلك مما يكون زاجراً له ولأمثاله لأنها جريمة يترتب عليها فساد كبير وشر عظيم فاستحق صاحبها أن يعاقب عقوبة رادعة من ولي الأمر.