الإجابة:
أولاً يجب على ولي المرأة إذا تقدم لها كفء يناسبها ورغبت في الزواج
منه فإنه يجب عليه أن يزوجها منه لقوله صلى الله عليه وسلم: "إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه إلا
تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد" (رواه الترمذي في سننه). فإذا
لم يزوجها بكفئها الذي رضيت به فإنه يكون قد عضلها والعضل محرم وحينئذ
تسقط ولايته عليها إلى من بعده من أوليائها على الترتيب.
وهذه القضية فيها تفصيل إذا كان الأخ الأكبر له وجهة نظر في رفضه لكون
هذا الزوج غير كفء لها فهو مصيب في ذلك ولو رغبت هي فإنه لا يزوجها
ممن لي بكفء لها ولو رضيت به لأن نظرها قاصر ويجب عليه أن يختار لها
الكفء الذي يناسبها، أما إذا لم يكن لرفضه سبب صحيح فكما ذكرنا أنه
حرام عليه أن يمنعها وأن يعضلها وإذا كان في المسألة أولياء آخرون
فالولاية تنتقل إليهم ويرجع إلى القاضي في هذه القضية ليراعي المصلحة
وينقل الولاية من هذا إلى من هو بعده في الترتيب لضبط هذه المسألة
وضبط الواقع فيها.