الإجابة:
الحمدُ لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصَحْبِه ومَن والاه، أمَّا بعدُ:
فالذي يظهَرُ من السؤال أنَّ الصندوق الاجتماعيَّ المذكورَ يَقُومُ بِتَمْوِيل المَشاريعِ عن طريق الإقْراض بِالرِّبا؛ لأنَّه يُقْرِضُ المبلغ ثُمَّ يُحَصِّلُه من العميل –المُقتَرِض- بِزيادةٍ على أصل المال، وهو ربا الدُّيون المُجْمع على حُرْمَتِه، وقد سبق بيانُه في فتوى "قرض ربوي"، و"حكم الاقتراض من البنك لبناء بيت".
أمَّا عقْدُ التمويل الجائز شرعًا فيكون بأحَدِ أمرَيْنِ: إمَّا أن يَقُومَ البَنْكُ بِشِراءِ ما يَحتاجُه الشَّبابُ لِمشاريعِهم ثُم يبيعه لَهم بِالقِسْطِ بعدَ ما يَتَمَلَّكُه ويحوزه؛ وقد سبق بيانه في فتوى "حكم بيع المرابحة" فليرجع إليها.
وإمَّا أن يَدْخُلَ شريكًا معهم في المشروع؛ هو بالمالِ وهُمْ بِالمَجهودِ مع الاتِّفاق على كيفيَّة تقسيم الأرباح،، والله أعلم.