من فاتته صلوات لمرض كيف يقضيها؟

والدي عمل عملية بالمستشفى وجلس في المستشفى أكثر من خمسة عشر يوما ولم يصلي أربعة وأربعين فرض، كانت قبل العملية وقد اشتد عليه الوجع ولم يصلي تلك الأربعة، وأما الأربعين الفرض فهو كان في حال بنج ولا يتمكن من الطهارة الكاملة التي تمكنه من أداء الصلاة، لذا أرجو أرشاده عن القضاء والكفارة، ماذا تقولون في ذلك،

الإجابة

إذا مات الميت وعليه صلوات لا تقضى عليه ، ما شرع الله القضاء ، لكن ينبغي لأهل المريض أن يلاحظوا تنبيهه على الصلاة ويصلي على حسب حاله، قاعداً أو قائماً أو على جنبه أو مستلقيا مثل ما أمر النبي صلى الله عليه وسلم عمران بن حصين قال : صلي قائماً فإن لم تستطع فقاعدا ، فإن لم تستطع فعلى جنب ، فإن لم تستطع فمستلقيا ، فينبغي لأهل المريض أن يلاحظوا هذا ، ويشجعوا المريض ويوجهوه ويعلموه حتى يصلي على حسب حاله في المرض ، ولو كانت ملابسه نجسه ، إن تيسر غسلها أو إبدالها بغيرها فالحمد لله وإلا صلى على حسب حاله، فاتقوا الله ما استطعتم، وهكذا الفراش يصلي عليه ولو كان نجساً ، لكن إن تيسر تغيير الفراش ، تغيير الملابس بشيٍ طاهر ، هذا واجب ، لكن إذ ما تيسر صلى على حسب حاله ، ولو ما توضأ ، ولو كانت الثياب فيها نجاسة وهكذا الفراش ، وإن قدر على الوضوء أو التيمم وجب عليه ذلك، يقدر على الوضوء يحضر عنده الماء وتوضأ وإن لم يقدر على استعمال الماء يحضر عنده بعض التراب حتى يتيمم ، يتعفر يعني بوجهه وكفيه كما هو معروف وإذا عجز عن هذا وعن هذا ولم يتسر صلى على حسب حاله، فاتقوا الله ما استطعم ، ولكن كثير من الناس لا يبالي بهذه المسائل ، يتركون المريض ، والمريض ربما يتأوه أنه قد اشتد به المرض وأنه سوف يفعل إذا خف عليه المرض وقد يأتيه الموت ولا يفعل فلا ينبغي هذا ، بل يجب أن المريض يصلي على حسب حاله ، بالماء أو بالتيمم ، قائماً أو قاعداً أو على جنبه أو مستلقيا ، حسب حاله ، فاتقوا الله ما استطعتم ، هذا هو الواجب ، أما إذا كان شعوره قد تغير بأن قد أصابه مع يغير عقله فلا صلاة عليه ، فيتغير العقل ولا صلاة عليه، لكن ما دام عقله معه فعليه الصلاة ، وإذا أخذ البنج وتأخر صحوه من البنج يوماً أو يومين فهذا مثل النائم إذا استيقظ يصلي ما ترك ، أما إذا كان أصابه خلل في عقله بأن اختل عقله بسبب المرض ومضى عليه مدة طويلة فهذا لا شيء عليه ، لا قضاء عليه، لو صح بعد ذلك وإن قضى احتياطاً فحسن ، لكن لا قضاء عليه على الصحيح إذا طالت المدة ، أما إذا كانت المدة يوم أو يومين أو ثلاث فيقضي بعد أن يصحو من رشيته وذهاب عقله ولو مات على كل تقدير لا تقضى عليه الصلاة سواء تعمد ذلك لجهله أو لعلة من العلل فلا تقضي الصلاة إنما يقضى الصوم ، إذا مات عليه صيام قد فرط في قضائه يقضى عنه ، أما إذا مات وعليه صيام ما تمكن من قضائه، مات في مرضه وما تمكن من قضاء الصوم فلا صوم عليه، لكن بعض الناس قد يصحو من مرضه، قد يشفى ، ثم يتأخر ولا يقضي ما عليه من صيام رمضان ، فهذا يقضى عنه ، يقضي عنه أولياؤه وورثته، كما قال النبي عليه الصالة والسلام : من مات وعليه صيام صام عنه وليه وسئل عدة أسئلة عليه الصلاة والسلام قال بعض ال........ يا رسول الله : إن أمتي ماتت وعليها صوم شهر، وآخر يقول : إن أبي مات وعليه كذا فيقول صم ، فيأمرهم بالصوم، ويقول لهم أرأيت لو كان على أبيك ، لو كان على أمك، لو كان على أختك ، يعني إذا كانت قادراً ......... الله فالله أحق بالوفاء ، فيشبه ما عليه من الصوم بالدين فيأمر أولياؤهم بالقضاء وأما الصلاة فلم يأمر أحد بقضائها عليه الصلاة والسلام. لكن بالنسبة للصيام أليس خاص برمضان أو في كل صيام؟ الصواب أنه عام ، بعض أهل العلم يخصوه بالنذر ، ويقول هذا في النذر خاصة ، لكن هذا القول ضعيف، والأحاديث عامة في رمضان وفي غيره ، صوم رمضان ، صوم الكفارة ، هذا يقضيه عنه أولياؤه.