حكم بيع المداينة (بيع الأجل)

نتوجه إلى البنك الإسلامي لكي يقوم البنك بشراء ما نريده، مثل سيارة أو مواد للبناء أو ما شابه ذلك، ويحاسب التاجر ويقسط المبلغ علينا، ويربح البنك نسبة معينة فوق التسعيرة العادية، ما صحة ذلك في الشريعة الإسلامية؟ جزاكم الله خيراً.

الإجابة

لا حرج في ذلك هذا بيع المداينة بيع الأجل، والله يقول سبحانه: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ (282) سورة البقرة، ويقول -صلى الله عليه وسلم-: (من أسلف فليسلف في كيلٍ معلوم ووزنٍ معلوم إلى أجل معلوم)، فإذا اشترى البنك الإسلامي الحاجات التي لكم من أدوات فلاحة من سيارات من غير ذلك اشتراها وقبضها وحازها وصارت إلى ملكه ثم باعها عليكم بثمن مؤجل بربح معين فلا بأس بذلك؛ لأن البنك يستفيد الربح، وأنتم تستفيدون التأجيل وعدم تكليفكم بالثمن الحاضر، حتى تقضوا حاجاتكم، فأنتم مستفيدون وهو مستفيد، أنتم مستفيدون بالإمهال وإنظاركم، وهو مستفيد بالربح الذي فرضه عليكم ورضيتم به، فقد اشترى السيارة مثلاً بثلاثين ألف وباعها عليكم بخمسٍ وثلاثين ألف كل سنة خمسة آلاف أو كل شهر ألف أو ما أشبه ذلك، هذا كله لا حرج فيه، لكن بشرط أن يكون قد حاز المبيع هذا، لا يبيع عليكم عند الشركة، لا، يبيع شيء عنده قد حازه واشتراه وقبضه، ثم يبيع، لقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: (لا تبع ما ليس عندك) ويقول -صلى الله عليه وسلم-: (لا يحل سلف ولا بيع ولا بيع ما ليس عندك)، فليس للبنك أن يبيع شيئاً ليس عنده، إنما يبيع الشيء الذي عنده فقط قد حازه وملكه واشتراه وصار في قبضته يبيعه بعد ذلك عليكم وعلى غيركم.