معنى حديث أيما امرأة خرجت بزينتها لعنتها الملائكة حتى ترجع

وقال -عليه الصلاة والسلام-: (أيما امرأة خرجت بزينتها لعنتها الملائكة حتى ترجع)، إذا صح هذا الحديث فما حكم النساء اللاتي يخرجن إلى الأسواق، وإلى الأفراح وليالي الزفاف بكامل زينتهن، علماً أنهن يختلطن بالنساء في الأفراح فقط، أما في الأسواق فقد يختلطن بالرجال، مثل: أصحاب المتاجر؟

الإجابة

لا أعرف هذا الحديث بهذا اللفظ (أيما امرأة خرجت بزينتها لعنتها الملائكة حتى ترجع) لا نعرف هذا الحديث بهذا اللفظ، ولكن المعنى في الجملة صحيح، هي لم تستتر ولم تحتجب، والله يقول -جل وعلا- في كتابه العظيم: وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى[الأحزاب: 33]، فإذا خرجت في زينتها متبرجة تبدي زينتها للناس للرجال من العنق والوجه والشعر والقلائد ونحو ذلك أو بالتكسر والتغنج في كلامها مع الرجال فهذا خطر عظيم، أما إذا خرجت بزينة لها للأفراح أو لزيارة أهلها أو غيرهم ممن تجوز زيارته مع التستر والحجاب والبعد عن إظهار الزينة للرجال والفتنة فلا حرج في ذلك. وإنما جاء هذا اللفظ فيما يتعلق بإغضاب الزوجة لزوجها، يقول -صلى الله عليه وسلم-: (أيما امرأة باتت وزوجها عليها غضباناً لعنتها الملائكة حتى تصبح)، هكذا جاء الحديث الصحيح عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: (أيما امرأة باتت وزوجها غضباناً عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح)، وفي لفظ الآخر: (كان الذي في السماء ساخطاً عليها حتى يرضى عنها)، فالواجب على المرأة أن تحذر غضب زوجها، وأن تسمع وتطيع له بالمعروف، حتى لا تلعنها الملائكة، وحتى لا يغضب الله عليها ولا ملائكته، لكن إذا كان إغضبها له في الحق بأن أمرها بمعصية الله فأبت عليه وغضب فلا حق له في هذا، ولا خطأ عليها في هذا، بل هي مأجورة، إذا قال لها مثلاً: اكشفي لأخي أو لزوج أختك أو للأقارب من بني عمها وأخوالها فلا طاعة له في هذا؛ لأن هذا معصية، أو قال لها: اشربي الخمر، أو اشربي الدخان، فهذا منكر، ليس لها طاعته في ذلك، أو ما أشبه من المعاصي، فالرسول يقول -عليه الصلاة والسلام-: (إنما الطاعة في المعروف) (لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق). والله ولي التوفيق. أحسن الله إليكم.