حكم من كتب لأخيه بطلاق زوجته فلم يخبرها ثم كتب له بمراجعته إياها فأخبرها أخوه حينئذ

أرسلت رسالة إلى أخي بأن الزوجة طالق ولم يعرّفها أخي بأنها طالق بعد مكاتبة بيني وبينه دامت عشرة شهور، وبعد ذلك أصر أخي على أن أراجعها، وبعد كل هذه المدة وهي معه بالمنزل ولم تعرف، بادرت برسالة فيها موافقتي على رجوعها، فقال لزوجتي: كنت طالق والحمد لله رجّعتك

الإجابة

إذا كان الطلاق طلقة واحدة، ما قبلها طلقتان، فإنه يقع عليها طلقة واحدة، ولك مراجعتها ما دامت في العدة، فإن كانت قد خرجت من العدة قبل أن تراجعها فلا بد من عقد جديد ومهر جديد، والمدة طويلة التي ذكرت، فالظاهر أنها خرجت من العدة؛ لأن العدة تكون بثلاث حيض، فمراجعتها بعد عشرة أشهر يبعد ؟؟؟؟ للعدة؛ لأن الغالب أن المرأة تضع الحيض في كل شهر، فتكون قد خرجت من العدة بعد ثلاثة أشهر، وتكون المراجعة ليست في محلها، وعليك أن تجدد عقداً جديداً بينك وبينها، إذا كانت ترغب فيك، وفي إمكانك أن تتصل بالمفتي في البلاد، وتشرح له القضية أنت والمرأة ووليها حتى يجزئ ما يلزم في حقكما، إذ لا بد من التفصيل وسؤالها عن متى انتهت عدتها، ومتى صارت بيدها الرجعة، فالمسألة تحتاج إلى عناية من المفتي لديكم أو المحكمة، ونسأل الله للجميع الهداية والتوفيق. جزاكم الله خيراً