الإجابة:
من جهة المرأة المذكورة فصيامها غير منعقد، ويلزمها قضاء ذلك اليوم،
وذلك لأن الأصل بقاء الحيض ودخولها في الصوم مع عدم تيقن الطهر دخول
في العبادة مع الشك في شرط صحتها، وهذا يمنع انعقادها. والله يحفظكم
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
مجموع فتاوى و رسائل الشيخ محمد صالح العثيمين المجلد التاسع عشر -
كتاب الصيام.