الإجابة:
الذي نص عليه الفقهاء رحمهم الله جواز مثل ذلك، كما يجوز دفنها بمحل
طاهر لا يمتهن.
قال في (الإقناع) للحجاوي وشرحه (كشاف القناع) (1) للشيخ منصور
البهوتي الحنبلي: ولو بَلِيَ المصحفُ -أو اندرس- دُفِنَ نصاً.
ذكر الإمام أحمد أن أبا الجوزاء بلي له مصحف، فحفر له في مسجده
فدفنه.
وفي البخاري (2): أن الصحابة حرقته -بالحاء المهملة- لما جمعوه. وقال
ابن الجوزي: وذلك لتعظيمه، وصيانته، وذكر القاضي أن أبا بكر ابن أبي
داود روى بإسناده (3) عن طلحة بن مصرف قال: دفن عثمان المصاحف بين
القبر والمنبر. وبإسناده (4) عن طاوس أنه لم ير بأساً أن تحرق الكتب.
وقال: إنما الماء والنار خَلقان من خَلْقِ الله، والله أعلم.
___________________________________________
1 - (1/166).
2 - البخاري (4987).
3 - (كتاب المصاحف) (34).
4 - (كتاب المصاحف) (195).