حكم الصلاة خلف إنسان مسبل وحالق للحيته

هل تجوز الصلاة خلف إنسان مسبل وحالق للحيته؟ وضحوا لنا هذا الأمر،

الإجابة

حلق اللحى معصية، قصها معصية، وهكذا الإسبال معصية، والإسبال هو إرخاء الملابس تحت الكعب في حق الرجل، كل هذا معصية، يقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: (قصوا الشوارب، وأعفوا اللحى خالفوا المشركين). متفق على صحته، ويقول -صلى الله عليه وسلم-: (قصوا الشوارب، ووفروا اللحى خالفوا المشركين). خرجه البخاري في الصحيح. ويقول أيضاً عليه الصلاة والسلام: (جزوا الشوارب، وأرخوا اللحى خالفوا المجوس). معنى أعفوا، معنى أرخوا، معنى وفروا يعني اتركوها على حالها وافرة، معفاة، مرخاة، هكذا يكون المسلم طاعةً لله جل وعلا، وطاعةً لرسوله عليه الصلاة والسلام، وابتعاداً عن مشابهة المشركين من المجوس وغيرهم، ولو وفروها ما نقصها نحن، نوفرها ولو وفروها، لكن الغالب عليهم قصها وحلقها، لكن لو قدر أن المشركين وفروها ما نخالفهم بالقص، نبقيها وافرة، إذا شابهونا لا بأس، نحب أن يدخلوا في الإسلام أيضاً، ويصلوا معنا، ويصوموا معنا، فالحاصل أن علينا أن نخالفهم لكن إذا وافقونا هم ما نخالف ديننا، نبقى على ديننا لا نخالف ديننا من أجلهم، بل نبقى على ديننا وإن وافقونا في إرخائها، نرخيها، نوفرها، وهكذا لا نقصها قصاً بل نعفيها، لا نقص، ولا نحلق، وهكذا الإسبال لا نرخي الإزار، ولا السراويلات، ولا القمص، ولا الجبة، ولا البشة، ولا العباءة، ولا غير ذلك، يجب أن تكون كلها حد الكعب؛ لقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: ( ما أسفل من الكعبين في الإزار فهو في النار)، فما جاوز الكعب فهو الإسبال مطلقا، وإذا كان معه نية التكبر صار أعظم في الإثم؛ لقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: ( من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله له يوم القيامة). لكن إذا كان من دون خيلاء يكون الذنب أخف مع أنه محرم مطلقا، هذا هو الصواب، محرم وإن لم يقصد التكبر؛ لقوله -صلى الله عليه وسلم-: (ما أسفل من الكعبين من الإزار فهو في النار). رواه البخاري في الصحيح، ولم يشترط أن يكون عن تكبر؛ ولقوله -صلى الله عليه وسلم- في الحديث الآخر: (إياك والإسبال، فإنه من المخيلة)، جعل الإسبال من المخيلة، من التكبر؛ لأنه وسيلة إلى التكبر، وإن لم يقصد ذلك، وفي الحديث الآخر يقول -صلى الله عليه وسلم-: (ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: المسبل إزاره، والمنان فيما أعطى، والمنفق سلعته بالحلف الكاذب). رواه مسلم في الصحيح. هذا وعيد عظيم يدل على أن الإسبال كبيرة من كبائر الذنوب، ذكر الإزار؛ لأن غالب العرب يلبسون الأزر وإلا فالمقصود إسبال الثياب مطلقا، أزار أو قميص، أو سراويل، أو بشت، أو غير ذلك، وأما المنان فيما أعطى، هو الذي يمن بالعطية، يعطي ويمن يقول: أعطيت، فعلت، يمن عليك، والمنفق سلعته بالحلف الكاذب، معناه الذي يدرج السلع، يعني يمشيها بين الناس بأيمانه الكاذب والعياذ بالله حتى يشتروها، والله أنها .... وهو يكذب، والله أنها علي بكذا حتى تشترى منه بأكثر الثمن. نسأل الله العافية.