حكم إكراه البنت على الزواج

ما حكم من يرغم ابنته على الزواج من رجل لا ترضاه؟

الإجابة

لا يجوز ذلك، النبي - صلى الله عليه وسلم- يقول: (والبكر يستأذنها أبوها، وأذنها سكوتها)، فليس له أن يرغمها على شخص ولو كانت تقية، ولو كان أتقى الناس، ليس له إرغامها وإنما ينصح لها ويشير عليها، فيما يراه خيراً لها، وعليها أن تطيع والدها في الخير والمعروف إذا كان الزوج صالحاً، وعليها أن تطيعه وعليها أن تقدر عطفه وحنوه عليها وإحسانه إليها، لكن لا يلزمها طاعته، إذا كان قلبها لا يرضى هذا الزوج، ولا تميل إليه لا بأس عليها أن تعتذر لأبيها ولا يجوز لأبيها أن يرغمها، ولكن متى استطاعت أن تطيع والدها في زوج صالح يناسبها فإنه خير لها وأصلح، طاعة الوالد من أفضل الطاعات في طاعة الله جل وعلا.