قام إلى الركعة الثالثة وذكر قبل أن يستتم قائماً..

السؤال: ما حكم مصلٍ نهض عن التشهد الأول وذكر قبل أن يستتم قائماً، فهل يرجع إلى التشهد أو يستتم قائماً ومتى يسجد للسهو قبل السلام أو بعده في تلك الحال؟

الإجابة

الإجابة: إذا نهض المصلي عن التشهد الأول وذكر قبل أن يستتم قائماً فيجب عليه الرجوع، ويسجد للسهو، وموضعه قبل السلام.



مجموع فتاوى ورسائل الشيخ محمد صالح العثيمين - المجلد الرابع عشر - كتاب سجود السهو.