الإجابة:
=========================
.. نص الإجابة:
نعم، فالذي من عادته أن يصوم الإثنين أو الخميس ثم وافق يوم الثلاثين
من شعبان يوم الخميس أو الإثنين فإنه يصوم ذلك اليوم الذي اعتاده؛
لقوله صلى الله عليه وسلم: "لا تتقدموا
رمضان بيوم أو يومين إلا رجلاً كان يصوم صوماً فليصمه"، فمن
كان يصوم الاثنين والخميس فلا حرج عليه في ذلك، لأنه لم يصم من أجل
الاحتياط للشهر، وإنما صام على عادته.
نصوص الإجابة منقولة من موقع الشبكة الإسلامية.