حكم بيع العينة

السؤال: هناك رجل يتعامل ببيع العينة، وعند نصحه يذكر أن هناك خلافا بين العلماء في حكمها، وأن هناك رأياً للشافعية في ذلك؟

الإجابة

الإجابة: الواجب على المسلم ألا يتتبع الرخص، إذا أخطأ بعض العلماء، لو فرضنا أن فيها خلافا، فلا ينبغي للإنسان أن يتتبع الرخص، وإذا تنازع الناس في مسألة، فإنه يرجع فيها إلى النصوص، قال الله تعالى: {فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ} [سورة النساء: آية 59].

وبيع العينة: هو أن يبيع السلعة بثمن مؤجل، ثم يشتريها نقداً بثمن أقل، كأن يبيع سيارة على شخص بمائة ألف مؤجلة إلى سنة، ثم يشتريها بثمانين نقدا، هذا بيع العينة، حرام، لأنه كأنه باع مائة ألف بثمانين ألف، وجعل السيارة حيلة، أن يبيع السلعة بثمن مؤجل، ثم يشتريها نقدا بثمن أقل، هذا بيع العينة، هذا قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: "إذا تبايعتم بالعينة، وأخذتم أذناب البقر، ورضيتم بالزرع، سلط الله عليكم ذلا، لا ينزعه عنكم، حتى تراجعوا دينكم" رواه أبو داود: البيوع (3462)، وأحمد (2/28،2/42،2/84).

بيع العينة، لأنها نفس السيارة بعينها عادت إليه، والثمن مؤجل، يعني باع مائة ألف، ثم اشتراه بثمانين، فكأنه باع ثمانين بالمائة، هذه من الربا.