الكناية في الطلاق تحتاج إلى نية

كأنه -يقول شيخ عبد العزيز-: إنه لا يقصد الطلاق طالما أنه ذكر لا عدة عليها؟

الإجابة

لا بد من النية إن قصده الطلاق فإنها تكون طلقة وإذا مات بعد مضي ثلاثة أشهر عاجزة يائسة لا تحيض فإنها بهذا تكون أجنبية بعد الثلاثة أشهر فلا ترث ولا عدة عليها ولا إحداد عليها، أما إن كان قصده أنت مسامحة ما عليك عدة لا تعتدي مني فهذا ليس إليه، هذا إلى الشرع، ولو قال: ما عليك عدة، عليها العدة إذا مات، وهي زوجة له، فعليها العدة أربعة أشهر وعشر، وعليها الإحداد: ترك الزينة، ترك الطيب، ترك الحلي، والكحل، ونحوه، كما على غيرها من النساء.