كل من رضع من امرأة فبناتها جميعا أخوات له

رضعت مع ابن عمي من أمه، ورضع معي من أمي أكثر من خمس مرات لكل منَّا، فما حكم زواجي بأخته أو زواجه بإحدى أخواتي التي لم يكن بينه وبينها رضاع؟

الإجابة

ما دام رضع من أمك فأخواتك حرام عليه، إذا كان الرضاع كما قلت خمس رضعات أو أكثر؛ لأن أخواتك أخواتٍ له من الرضاعة، وهكذا أنت ما دمت رضعت من أمه فجميع أخواته حرام عليك لأنهن أخوات لك، إذا كان أولئك من الأم من تلك المرأة التي أرضعتكما.