حكم دفع المعزي مبلغاً من المال -حسب قدرته- لأهل الميت؟

يقول لدينا عادة: حيث يدفع المعزي مبلغاً من المال -حسب قدرته- لأهل الميت، هل يجوز هذا؟

الإجابة

إذا كانوا فقراء واعتاد الناس إعطائهم فلا بأس، إذا كانوا فقراء فيعطون لفقرهم ولكن الأفضل من هذا تصنعوا لهم طعام، يصنع لهم طعام غداء أو عشاء أيام المصيبة، ثلاثة أيام أو أكثر، لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- أمر أهله أن يصنعوا لآل جعفر طعاما لما جاء نعي جعفر بن أبي طالب -رضي الله عنه-، أمر أهله أن يصنعوا طعاماً لأهله قال: (لأنه أتاهم ما يشغلهم)، فإذا صنعتم طعاماً لأهل الميت فلا بأس، سنة، أما أنهم يصنعون الطعام هم لا، لا يصنعونه للناس لكن يصنع لهم ويرسل لهم، وإذا كانوا فقراء وساعدهم أخوانهم فلا بأس.