الإجابة:
إن هذا الرجل قد بتّ زوجته فطلقها ثلاثاً فلا تحل له إلا من بعد زوج،
لقول الله تعالى: {فإن طلقها فلا تحل له
من بعد حتى تنكح زوجا غيره}.
ولا يمكن التسامح في مثل هذا النوع، وعلى الناس أن يكفوا ألسنتهم عن
لفظ التحريم، وعن الطلاق ثلاثاً وعن نحو ذلك فسيندمون عليه... نعم هذا
طلقتان إحداهما طلاق والأخرى تحريم، لكن الواو عاطفة وهي تقتضي
المغايرة، العطف يقتضي المغايرة.
نقلاً عن موقع فضيلة الشيخ حفظه الله.