حكم الشرع في خروج المرأة للعمل وكسب الرزق، ومخالطتها للرجال والتحدث لهم

ما حكم الشرع في خروج المرأة للعمل وكسب الرزق، ومخالطتها للرجال والتحدث لهم بحكم طبيعة عملها، مع العلم أنها ملتزمة ومحجبة وتعرف حدود الله؟

الإجابة

لا بأس أن تخرج للعمل تطلب الرزق في المكاسب المباحة وفي محلات النساء، أو في محلات منفردة ليس فيها خطر، كل هذا لا بأس به، خياطة أو طبيبة أو غير ذلك من الأعمال، الله جل وعلا شرع لنا طلب الرزق، وقال النبي -صلى الله عليه وسلم-: (احرص على ما ينفعك واستعن بالله)، فالإنسان مأمور بأن يطلب الرزق، والله يقول: فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه، والنبي عليه السلام يقول: (احرص على ما ينفعك واستعن بالله، ولا تعجز)، هذا يعم الرجال والنساء، لكن لا يجوز لها أن تكون في محل فيه خطورة، بين الرجال أو في محل لا تأمن فيه، بسبب ما حولها من الرجال، لأنهم يتهمون بالتسلط عليها، لا تخاطر بنفسها تكون في محل آمن لا بأس، أما بين الرجال في عملهم، حيث تختلط بهم وتتصل بهم فهذا لا يجوز، لأن وجودها معهم فتنة ولو مع الاحتجاب، لأن المماسة والمخالطة والمجانبة والمجالسة الدائمة والكثيرة سبب للشر فإذا كانت في محل خاص أو في عمل نسائي مع النساء فلا بأس، أما كونها مع المدرسين، مدرسة مع المدرسين أو عاملة مع العمال، تذهب معهم وتجيء معهم وتنقل معهم الحجر أو اللبن أو تخالطهم في ذهابهم وإيابهم هذا فيه خطر عليها، فالواجب الحذر من ذلك، لأن هذه المخالطة قد تفضي إلى فتنة، والرسول -صلى الله عليه وسلم- أمرها بأن تبتعد عن أسباب الفتنة، نهى عن الخلوة عليه الصلاة والسلام، ونهى عن التبرج، والمخالطة قد تدعو إلى خلوة وقد تدعو إلى تبرج، وإبداء بعض الزينة.