إذا كان الواقع كما ذكره السائل أنه شرب من لبنها مرةً واحدة، فإن هذا لا يضر والزواج صحيح؛ لأن الرضاع الذي يحصل به التحريم لا بد أن يكون خمس رضعات، أو أكثر، كل رضعة مستقلة، يمص اللبن ثم يذهب إلى جوفه ثم ... الثدي عن فمه ثم يعود، وهكذا إذا صب له في إناء و شرب مرات خمس فأكثر كل مرة مستقلة لحالها، فإنها تكون في مثابة الرضاع، إذا صب له، أو حلب له في إناء وشرب، ثم حلب له، وشرب خمس مرات كل مرة مستقلة، فأكثر يكون حينئذٍ رضاع مؤثرة ويحصل به التحريم، أما شرب لمرة واحدة، أو مرتين، أو ثلاث، أو عدد لا يحفظه، لا يدري هل بلغ خمساً، أو لا، فإن هذا لا يحصل به التحريم والحمد لله.