الإجابة:
الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد
أولا: تحرم بالحج من المكان الذي تقيم فيه لأن أصحاب النبي صلى الله
عليه وسلم الذين كانوا متمتعين أحرموا من الأبطح حيث كانوا يقيمون ولم
يحرموا من مكان آخر وكذلك كل الحاج المتمتع يحرم من داخل مكة في
المكان الذي يقيم فيه .
ثانياً : لها أن تحرم اليوم الثامن قبيل زوال الشمس وتذهب إلى منى إن
شاءت أو تحرم يوم عرفة ثم تنطلق إلى عرفة مباشرة ، المتمتع لايذهب
لطواف القدوم لأن طواف القدوم لايفعله المتمتع عندما يحرم بالحج ،
إنما هو لمن جاء محرما بالحج من خارج مكة ( كالقارن والمفرد ) فأول
شيء يفعله طواف القدوم وهو سنة على أية حال ليس فرضا ، أما المتمتع
فهو يحرم من داخل مكة فلايطوف طواف القدوم .
ثالثا : إذا أنهت مناسك الحج وأرادت العودة إلى جدة فإنها تطوف للوداع
لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يكون آخر عهد الحاج بالبيت
الطواف ، فتطوف سبعة أشواط وتصلي ركعتين وراء مقام أبراهيم أو أي مكان
في الحرم إن كان المكان وراء المقام مزدحما .
رابعا : ولها أن تصوم الثلاثة يوم السادس والسابع والثامن ، أو الخامس
والسادس والسابع أو أيام التشريق فقد رخص النبي صلى الله عليه وسلم
للحاج المتمتع الذي لم يجد الهدي أن يصوم أيام التشريق ، مع أنه
لايجوز صيامها لغيره ، والأولى أن تفعل من ذلك ما هو أيسر عليها لأن
الله تعالى يحب من الدين ما كان يسرا ليس فيه مشقة ، ويجوز لها أن
تصوم السبعة في جدة أو بعد رجوعها إلى مصر تفعل ما هو أيسر عليها ،
لأن الله تعالى قال {وسبعة إذا
رجعتم } وذلك يصدق على طريق الرجوع وعلى البلد الأصلي وعلى
مكان الإقامة قبل رجوع الحاج إلى بلده الأصلي
والله اعلم