والدتي عند أخت زميل لي في جدة وترغب في أداء الحج متمتعة إن شاء الله وسوف تؤدي العمرة ...

السؤال: والدتي عند أخت زميل لي في جدة وترغب في أداء الحج متمتعة إن شاء الله وسوف تؤدي العمرة إن شاء الله ثم تتحلل وتمكث في مكة . هل تحرم من بيت أخته فى مكة أم تحرم من الميقات (أى التنعيم) أو من أين تحرم بالحج . هل لها بعد الإحرام للحج طواف قدوم أم لا وهل طواف القدوم هو طواف حول الكعبة المشرفة ثم الصلاة وراء مقام إبراهيم عليه السلام ثم شرب ماء زمزم ثم الطواف بين الصفا والمروة ؟ بعد أداء الحج لها إن شاء الله سترجع إلى جدة للإقامة معى .. فهل لها طواف وداع وهل الطواف الوداع هو سبعة أشواط حول الكعبة فقط . الظروف المادية الخاصة بصديقى لاتسمح أن تقوم والدته بالهدى فهل تصوم ثلاثة أيام قبل الوقوف بعرفات أى يوم 5 و 6 و 7 من ذي الحجة أم تكون ثلاثة الأيام الصوم فى أيام التشريق الثلاثة بمنى ؟ ثم هل تصوم السبعة أيام بعد رجوعها من الحج إن شاء الله للإقامة معى فى جدة إلى أن تنتهى فترة التأشيرة الخاصة بها بعد شهر ونصف أم عندما ترجع لبلدها بعد انتهاء التأشيرة ؟

الإجابة

الإجابة: الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد
أولا: تحرم بالحج من المكان الذي تقيم فيه لأن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين كانوا متمتعين أحرموا من الأبطح حيث كانوا يقيمون ولم يحرموا من مكان آخر وكذلك كل الحاج المتمتع يحرم من داخل مكة في المكان الذي يقيم فيه .
ثانياً : لها أن تحرم اليوم الثامن قبيل زوال الشمس وتذهب إلى منى إن شاءت أو تحرم يوم عرفة ثم تنطلق إلى عرفة مباشرة ، المتمتع لايذهب لطواف القدوم لأن طواف القدوم لايفعله المتمتع عندما يحرم بالحج ، إنما هو لمن جاء محرما بالحج من خارج مكة ( كالقارن والمفرد ) فأول شيء يفعله طواف القدوم وهو سنة على أية حال ليس فرضا ، أما المتمتع فهو يحرم من داخل مكة فلايطوف طواف القدوم .
ثالثا : إذا أنهت مناسك الحج وأرادت العودة إلى جدة فإنها تطوف للوداع لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يكون آخر عهد الحاج بالبيت الطواف ، فتطوف سبعة أشواط وتصلي ركعتين وراء مقام أبراهيم أو أي مكان في الحرم إن كان المكان وراء المقام مزدحما .
رابعا : ولها أن تصوم الثلاثة يوم السادس والسابع والثامن ، أو الخامس والسادس والسابع أو أيام التشريق فقد رخص النبي صلى الله عليه وسلم للحاج المتمتع الذي لم يجد الهدي أن يصوم أيام التشريق ، مع أنه لايجوز صيامها لغيره ، والأولى أن تفعل من ذلك ما هو أيسر عليها لأن الله تعالى يحب من الدين ما كان يسرا ليس فيه مشقة ، ويجوز لها أن تصوم السبعة في جدة أو بعد رجوعها إلى مصر تفعل ما هو أيسر عليها ، لأن الله تعالى قال {وسبعة إذا رجعتم } وذلك يصدق على طريق الرجوع وعلى البلد الأصلي وعلى مكان الإقامة قبل رجوع الحاج إلى بلده الأصلي
والله اعلم