لا تدرك الجماعة إلا بإدراك ركعة؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((من أدرك ركعة من الصلاة))[1] فقد أدرك الصلاة خرجه مسلم في صحيحه، لكن من كان له عذر شرعي يحصل له فضل الجماعة وإن لم يدركها مع الإمام؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((إذا مرض العبد أو سافر كتب الله له مثل ما كان يعمل مقيما صحيحا))[2] رواه البخاري في الصحيح، ولقوله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك: ((إن في المدينة أقواما ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا وهم معكم حبسهم العذر))[3] وفي رواية: ((إلا شركوكم في الأجر))[4] متفق عليه. ومتى أدرك جماعة الإمام في التشهد الأخير فدخولهم معه أفضل، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: ((إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها تسعون وأتوها تمشون وعليكم السكينة فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا))[5] متفق عليه، ولو صلوا جماعة وحدهم فلا حرج إن شاء الله. [1] رواه البخاري في (مواقيت الصلاة) برقم (546)، ومسلم في (المساجد ومواضع الصلاة) برقم (954) واللفظ متفق عليه. [2] رواه الإمام أحمد في (مسند الكوفيين) برقم (18848)، والبخاري في (الجهاد والسير) برقم (2774) واللفظ له ، ورواه أبو داود في (الجنائز) برقم (2687). [3] رواه البخاري في (المغازي) برقم (4071)، ومسلم في (الإمارة) برقم (3534). [4] رواه الإمام أحمد في (باقي مسند المكثرين) برقم (12409) ، ومسلم في (الإمارة) برقم (3534). [5] رواه الإمام أحمد في (باقي مسند المكثرين) برقم (7209)، والبخاري في (الجمعة) برقم (908)، ومسلم في (المساجد ومواضع الصلاة) برقم (602). نشرت في ( جريدة البلاد ) ، بتاريخ 15 / 10 / 1414 ه - مجموع فتاوى و مقالات متنوعة الجزء الثاني عشر