الإجابة:
هذه المسألة محل خلاف بين العلماء:
فمنهم من قال: إن الزكاة في مال الصغير والمجنون غير واجبة نظراً إلى
تغليب التكليف بها، ومعلوم أن الصغير والمجنون ليسا من أهل التكليف،
فلا تجب الزكاة في مالهما.
ومنهم من قال: بل الزكاة واجبة في مالهما، وهو الصحيح، نظراً لأن
الزكاة من حقوق المال، لا ينظر فيها إلى المالك لقوله تعالى: {خُذْ مِنْ أَمْوَٰلِهِمْ صَدَقَةً
تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ
صَلَوَٰتَكَ سَكَنٌ لَّهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ} [سورة
التوبة: الآية 103] فجعل موضع الوجوب المال وليس ذمة المكلف، ولهذا
قال فقهاء الحنابلة: "وتجب الزكاة في عين المال، ولها تعلق بالذمة".
ولقول النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل رضي الله عنه حينما بعثه
إلى اليمن: "أعلمهم أن الله افترض عليهم
صدقة في أموالهم، تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم" وعلى هذا
فتجب الزكاة في مال الصبي والمجنون، ويتولى أخراجها وليهما.
مجموع فتاوى و رسائل الشيخ محمد صالح العثيمين المجلد الثامن عشر -
كتاب إخراج الزكاة.