زيارة الأقارب ونساؤهم سافرات

هل يجوز مواصلة زيارة الأقارب ولديهم نساء سافرات؟

الإجابة

أما الزيارة للأقارب فهذا صلة للرحم ، لكن بشرط أن لا يكون في ذلك فتنة ولا أذى ، فإذا كانت النساء لا يتحجبن فهو بين أمرين : إما أن يزور ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ، ويعلمهن أن هذا لا يجوز ، وأن عليهن التستر والحجاب ، فإن فعلن ذلك فالحمد لله حصل بذلك صلة الرحم ، وإزالة المنكر. أما إن كانت زيارته يترتب عليه رؤية للنساء، والاستمتاع بالنساء هذا لا يجوز ، أو أمرهن بالمعروف ، ولكن لم يمتثلن ، ولم يبالين كذلك، لا يزورهن؛ لأن هذا قد يسبب فتنة عليه وشر عليه ، لكن يحسن إليهن من جهة أخرى ، من مال إن كن فقراء ، بالنصيحة ولو بالمكاتبة ولو بالهاتف ، ولو بوصية أخوتهن ، أو أبيهن أو جدهن أو أعمامهن من نصيحة الواجبة؛ لأن حضوره إليهن ، ومشاهدته لهن ، قد يترتب عليها شر وفتنة.