السؤال:
حصل شجار بين أبي وعمي لتجارة، حصلت بينهما، فحصلت مشاحنات، وأمرهم
الأب بألا يسلموا على عمهم وقطْعِه، فهل هذا داخل في باب قطع الرحم؟
الإجابة
الإجابة:
نعم، لا يطيعه، "لا طاعة لمخلوق في معصية
الخالق" رواه أحمد (1/131). وإذا أمره أبوه ألا يسلم على عمه
لا يطيعه، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، بل يسلم عليه، نعم.