من حلف أن لا يتزوج على زوجته ثم أراد أن يتزوج فماذا يفعل ؟

عند زواجي أقسمت بالله للزوجة بألا أتزوج عليها ما دامت على قيد الحياة، والحمد لله لم يحدث بيننا أي شيء يكدر هذه الحياة الزوجية, ما حكم الشرع في هذا الحلف؟ مأجورين. وإذا أردت الزواج ماذا أفعل؟

الإجابة

لا بأس أن تتزوج إذا دعت الحاجة، الله شرع لك أربعاً، إذا دعت الحاجة إلى أن تتزوج ثانية أو ثالثة أو رابعة فلا بأس وعليك كفارة يمين عن قولك: والله ما أتزوج، عليك كفارة يمين إذا تزوجت، تعمل بالأصلح، إذا كنت بحاجة إلى الزواج فتتزوج وتكفر عن يمينك وأرضها، أرض الزوجة بما تيسر من المال، إذا لم ترض أرضها بشيء يرضيها عن وعدك لها.