الإجابة:
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، وعلى آله
وصحبه أجمعين، أما بعد:
فإن بشير بن سعد الأنصاري لما خص ولده النعمان بعطية وطلب شهادة النبي
عليه الصلاة والسلام قال له: "أَكُلُّ ولدك
أعطيتهم؟" قال: لا، قال: "فأشهد على
هذا غيري فإني لا أشهد على جور"، ثم قال: "اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم".
وعليه: فإن المشروع في حق زوجك أن يستسمح بقية الورثة، فإن أذنوا
فالحمد لله، وإلا رَدَّ الأمر كله للقسمة الشرعية التي يحبها الله،
والتي قال فيها: {تلك حدود الله ومن يطع
الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز
العظيم * ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله ناراً خالداً فيها
وله عذاب أليم}، وذلك إبراء لذمة الميت وطلباً لسلامته بين يدي
ربه، والله تعالى أعلم.
نقلاً عن شبكةالمشكاة الإسلامية.