الإجابة:
إن النكاح يصح بولاية الأبعد مع وجود الأقرب، حتى لو امتنع الوالد من
ولاية هذا النكاح أو من عقده وكانت ثيباً فيمكن أن يتولى العقد عمها
أو أخوها أو ابنها، فنكاح الثيب يصح بولاية الأبعد مع وجود
الأقرب.
نقلاً عن موقع فضيلة الشيخ الددو على شبكة الإنترنت.