الرضاعة التي يحصل بها التحريم لابد أن تكون خمساً أو أكثر، حال كون الطفل في الحولين، فإن كانت أقل من ذلك لم يحصل بها التحريم؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم لسهلة بنت سهيل: ((أرضعي سالماً خمس رضعات تحرمي عليه))، ولما ثبت عن عائشة رضي الله عنها قالت: (كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن، ثم نسخن بخمس معلومات، فتوفي النبي صلى الله عليه وسلم والأمر على ذلك) أخرجه الإمام مسلم في صحيحة، والإمام الترمذي في جامعه، وهذا لفظه، وقوله صلى الله عليه وسلم: ((لا رضاع إلا في الحولين)) وبالله التوفيق.