الناس شركاء في ثلاث

السؤال: حديث: "الناس شركاء في ثلاث"، هل هو على عمومه أم يختص بأناس دون آخرين، وإذا كان هناك تخصيص، فما الذي يخصصهم؟

الإجابة

الإجابة: الحديث على عمومه، وليس لأحد الاختصاص به دون أحد، ولا يجوز لأحد أن يحمي حمى يختص به هو وجماعته ونحو ذلك. وفي حديث ابن عباس عن الصعب بن جثامة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا حمى إلا لله ورسوله" (1)، فإن هذا الحديث يدل على مثل ما دل عليه حديث: "الناس شركاء في ثلاثة" (2)، وفي هذا الحديث استثناء حمى الله ورسوله، وهو ما كان يحميه النبي صلى الله عليه وسلم وحماه الخلفاء الراشدون بعده، لإبل الجهاد في سبيل الله، ونحوها، وبه استدل مَن ذهب مِن العلماء إلى أنه يجوز للإمام حمى مرعى لدواب المسلمين، بشرط عدم الضرر؛ جمعاً بين هذا الحديث وحديث: "لا ضرر ولا ضرار" (3)، وهو استدلال صحيح. أما ما عدا ذلك، فهو على عموم المنع كما تقدم.

نعم، يوجد بعض شعاب وأودية ونحوها اعتيد حماها من قديم الزمان، ودرج على ذلك أهل تلك البلاد، ومن يجاورهم، واشتهر اختصاص بعضهم بها دون بعض، وربما كان فيها أو في بعضها وثائق من الحكام، أو من بعض القضاة؛ قطعاً للنزاع، وحقناً للدماء؛ فإنه قد وقع من أجلها من سفك الدماء وغير ذلك من الأضرار الشيء الكثير، فينبغي اعتبار ما كانوا عليه سابقاً مؤقتاً مقدراً بالضرورة؛ لما في ذلك من حقن الدماء، والله أعلم.

___________________________________________

1 - البخاري (2370)، وأبو داود (3083)، والنسائي (كبرى) (3/ 48)، وأحمد (4/ 37، 38، 71، 73).
2 - أخرجه أبو داود (3477)، وأحمد (5/ 364)، والبيهقي (6/ 150) عن حريز بن عثمان ثنا أبو خداش، عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولفظه: "المسلمون شركاء في ثلاث"، وراجع (علل) ابن أبي حاتم (1/322)، وابن ماجه (2472).
3 - أخرجه ابن ماجه (2/ 57)، وأحمد (1/ 313)، والبيهقي (6/ 69، 70) وغيرهم وللحديث طرق كثيرة لم يسلم منها طريق من الكلام، ولكن قد قال بعض الأئمة بتقوي بعضها ببعض كابن الصّلاح والنووي وغيرهما.