الإجابة:
=========================
.. نص الإجابة:
الأصل هو عدم الرضاع إلا إذا تحققت الخمس الرضعات فأكثر، وإذا لم يحصل
ذلك فالأصل هو عدمه حتى يتحقق وجود الخمس، فإذا كانت متحققة فنعم،
وأما إذا كانت غير متحققة فلا يعتبر؛ لكن قد يأتي وقت من الأوقات
يتبين أنها تحققت، فيكون الإشكال في التخلص أو فك الزواج إن كان قد
حصل من إحدى بناتها.
نصوص الإجابة منقولة من موقع الشبكة الإسلامية.