تفسير قوله وأتموا الحج والعمرة لله فإن احصرتم ... الخ الآية ) ؟

يسأل عن تفسير قول الله تعالى: (( وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَلا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ فَإِذَا أَمِنتُمْ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ.. ))[البقرة:196] الآية؟

الإجابة

الآية على ظاهرها، من دخل في الحج أو العمرة يلزمه الإتمام وإن كانت نافلة، فإذا أحرم الرجل أو المرأة بالحج أو بالعمرة فإنه يلزمهما الإتمام لهذه الآية قوله سبحانه: (وَأَتِمُّواْ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلّهِ) بخلاف النوافل الأخرى ما يلزم، لو شرع في الصلاة نافلة له أن يقطعها، أو في الصوم نافلة له أن يقطعه، لكن الحج خاصة والعمرة من شرع فيهما فعليه الإتمام من الرجل والمرأة ولو كان نافلة ولو كانا نافلتين، الحج نافلة أو العمرة نافلة متى شرع فيهما أو في أحدهما وجب الإتمام.. وبقية تفسير الآية..؟ (فإن أحصرتم) معناه ظاهر، يعني إذا لم يستطع الإتمام أحصر بأن ذهبت نفقته أو مرض ما يستطيع يذبح ينحر هدي شاة أو بدنة أو بقرة ثم يحلق رأسه ويغسل والحمد لله مثلما فعل النبي - صلى الله عليه وسلم - لما وصل الحديبية ومنعه الكفار أمر بالنحر والحلق، نحر هديه وحلق ويحل هذا معنى (ذا أحصرتم) يعني إذا أحصرتم عن الحج منعتم عن العمرة فانحروا ما تيسر من الهدي تذبح شاة أو سبع بدنة أو سبع بقرة ثم يحلق رأسه ويقصر ويحل وإن كان حج الفريضة يقضي بعد حين، وإن كان قد حج فالحمد لله، وإن كان هذا حج الفريضة أو عمرة الفريضة يأتي بها إذا تيسر ذلك إذا استطاع بعد ذلك.. وإذا كان نافلة؟ انتهت ما عليه قضاء؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - ما أمر المسلمين أن يقضوا، في عمرة الحديبية ما أمرهم أن يقضوا.