زكاة الدين - الأموال الموضوعة في البنوك - عروض التجارة

كيف تخرج الزكاة مما يأتي: أموالي التي في ذمة الغير، كالديون ولم أستلمها ومضى على بعضها أربع سنوات فأكثر؟

الإجابة

إذا كانت الديون على أغنياء متى طلبتها أخذتها، فعليك أن تزكيها كل عام بهذا الشرط، إذا كانت على أغنياء باذلين متى أردت أخذها سلموها لك، فإنها كالأمانة عندهم، فعليك أن تزكيها كل عام، أما إن كانت الديون عند أناسٍ معسرين أو مماطلين ما يحصل لهم إلا بتعبٍ كبير، إذا أردته لا يعطونك إياه إلا بتعبٍ ومتابعة ونحو ذلك فإنه لا تجب الزكاة في هذه الأموال ؛ لأنها ليست في قبضتك ، وليست في تصرفك، فإذا قبضتها أديت عنها الزكاة مستقبلاً، وإن زكيت عنها عاماً واحداً كما قاله بعض أهل العلم فحسن، لكن ليس بواجب وإنما الواجب أن تزكي عنها مستقبلاً إذا حال عليها الحول بعد قبضك إياها. فالحاصل أن المدينين أقسام ثلاثة: مليء باذل، هذا عليك أن تؤدي الزكاة المال الذي عنده لأنه كالأمانة. الثاني: مدينٌ معسر، فهذا لا تجب الزكاة في المال الذي عنده حتى يسلمه لك، وحتى يحول عليه الحول بعد قبضه. الثالث: مليء مماطل لا يحصل منه المال إلا بالتعب والمتابعة فهذا لا يحكم على المال الذي عنده بأنه كالمال الذي عندك لا، لا تلزمك زكاته حتى تقبضه؛ لأن بعض المماطلين قد يكونوا أشد من المعسرين، وما عندهم أبعد مما عند المعسرين. س/ أموال الناس التي في ذمتي ومضى عليها أكثر من سنتين، وهل تجب الزكاة فيها علي أو على أهلها؟ ج/ أموال الناس التي عليك ليس عليك زكاتها إلا إذا كانت عندك موجودة في قبضتك وفي حوزتك فهذه أموالك ليست أموالهم، أموالهم في الذمة، أما ما كان في حوزتك من النقود وعروض التجارة ولو أنها جاءتك بالسلف أو بالاستدانة عليك أن تزكيها إذا حال عليها الحول، أما الديون التي في ذمتك للناس فهذه زكاتها عليهم إن كنت موسراً وباذلاً ، وإن كنت معسراً ومماطلاً فلا زكاة عليهم كما تقدم. س/ أموالي الموضوعة في البنوك؟ فيها الزكاة، الأموال التي في البنك فيها الزكاة وليس لك أن تعامل بالربا ، لكن مالك الذي وضعته في البنك كالأمانة عليك أن تزكيه، لأنك متى طلبته أخذته. س/ الأموال المتفرقة كالعماير والأراضي والدكاكين ونحوها؟ ج/ هذه فيها تفصيل: إن كان معدة للتجارة فعليك زكاتها كل حول، حسب القيمة غلاءً ورخصاً، إن غلت فزكيها غاليةً ، وإن رخصت زكها رخيصة على حسب قيمتها عند تمام الحول، إذا كانت للبيع للتجارة، أما إن كانت للسكن أو للتأجير لا للتجارة والبيع، إنما للسكن أو للتأجير أو عندك تردد لم تجزم بشيء فلا زكاة فيها، ولكن إذا كانت للتأجير تزكى الأجرة إذا حال عليها الحول. س/ الأموال المتفرقة الموجودة في الدكان؟ فيها تفصيل: الذي في الدكان لقصد البيع يزكى، والذي في الدكان من الفراش والكنب والآلات التي تبقى في الدكان تستعمل ويحتاج إليها هذه ليس فيها زكاة، وإنما الزكاة فيما يكون في الدكان للبيع خاصة.