إذا كان على زوجتك خطر وهي غير آمنة ؛ لأن من حولها من يخشى منه فلك عذر أن تصلي في البيت خوفاً على زوجتك ، أما إذا كان المحل آمناً ، ولا شبهة فيما ذكرته الزوجة ، وإنما هو تساهل منها ، فصلي في المسجد وأطع والدك ، بل أطع الله قبل والدك ، فعليك أن تصلي في المسجد مع المسلمين ، يقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: (من سمع النداء فلم يأتِ فلا صلة له إلا من عذر) . وقد سأله رجلٌ أعمى فقال يا رسول الله: (ليس لي قائد يلائمني إلى المسجد فهل لي من رخصة أن أصلي في بيتي؟ فقال له عليه الصلاة والسلام: هل تسمع النداء بالصلاة؟ قال: نعم ، قال: فأجب)... وأمر الأعمى ليس له قائد يلائمه أن يصلي في المسجد ولم يعذر فأنت أولى وأولى ، ولا تلزم طاعة الوالد في خلاف الشرع ؛ لأن الرسول يقول عليه الصلاة والسلام: (إنما الطاعة في المعروف). (لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق) . لكن إذا كانت الزوجة غير آمنة والمحرم غير آمن والخطر موجود فلا بأس هذا عذر شرعي. أما حديث: (لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد) فهذا حديث ضعيف ليس محفوظ عن النبي - صلى الله عليه وسلم - وإنما مشهور عن علي - رضي الله عنه - ، ولكن صح عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ما يغني عن ذلك ، وهما الحديثان السابقان: (من سمع النداء فلم يأتِ فلا صلاة له إلا من عذر). وكذلك قصة الأعمى الذي تقدم ذكره ، قال له النبي : (أجب). هذان حديثان صحيحان يغنيان عن حديث: (لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد). فالمقصود أن الواجب على المسلمين من الرجال أن يصلوا في المساجد ، وأن يكثروا سواد المسلمين ، وأن يخرجوا إلى المسجد ، وأن لا يتشبهوا بالمنافقين ، يقول ابن مسعود - رضي الله عنه -: (لقد رأيتنا ما يتخلف عنها - يعني في البيت - إلا منافق معلوم النفاق). وقد هم النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يحرق على من تخلف بيته ، فالواجب عليك وعلى كل مسلم قادر أن يصلي في المسجد ، وليس له أن يصلي في بيته إلا من عذر شرعي كالمرض والخوف ، رزق الله الجميع الهداية والتوفيق. جزاكم الله خيراً.